اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 122
1- اللمعة البيضاء: أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا فتح خيبر، أرسل عليا (عليه السلام) إلى فدك فصالح أهلها معه بأن يكون نصف أراضي فدك لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مع الحوائط و الأبنية العالية الموجودة فيها، فصالح معهم على هذا [1].
2- كتاب الأموال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدّثنا عبد اللّه بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، قال: كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فبايعوه على أنّ لهم رقابهم و نصف أرضهم و نخلهم، و لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) شطر أرضيهم و نخلهم، فلمّا أجلاهم عمر بعث معهم من أقام لهم حقّهم من الأرض و النخل، فأدّاه إليهم [2].
3- معجم البلدان: قال شهاب الدين ياقوت الحموي: فدك ... أفاءها اللّه على رسوله في سنة سبع صلحا، و ذلك أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا نزل خيبر و فتح حصونها و لم يبق إلّا ثلث، و اشتدّ بهم الحصار، راسلوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يسألونه أن ينزلهم على الجلاء، و فعل.
و بلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يصالحهم على النصف من ثمارهم و أموالهم، فأجابهم إلى ذلك، فهي ممّا لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، فكانت خالصة لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [3].
4- تاريخ الطبري: قال ابن جرير الطبري: فلمّا نزل أهل خيبر على ذلك، سألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعاملهم بالأموال على النصف، و قالوا: نحن أعلم بها منكم و أعمر لها، فصالحهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على النصف، على أنّا إن شئنا أن نخرجكم
[1] اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء (عليها السلام): 297.
[2] كتاب الأموال لأبي عبيد: 16 (مطبعة الأزهر بمصر).