responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فاجعة الطف المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227

بل كثيراً ما تختلف فتاوى أو قضاء الشخص الواحد في المسألة الواحدة [1] .

من دون التزام ـ مع كل ذلك ـ برفع الاختلاف وتصحيح الخط، لعدم الاعتراف بالمرجع المعصوم من جهة، وعدم الاهتمام بتوحيد الفتوى وتصحيح الخطأ من جهة أخرى، بل مع إقرار كل على ما يقول، بنحو يوحي باحترام أشخاص المفتين والقضاة المنسجمين مع السلطة على حساب الحق والحكم الشرعي الواحد.

كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) حول اختلاف القضاء

يقول أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام): "ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام، فيحكم فيها برأيه. ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، فيحكم فيها بخلافه. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، فيصوب آراءهم جميع. وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد.

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟! أو كانوا شركاء له، فلهم أن يقولو، وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً فقصر الرسول (صلى الله عليه واله) عن تبليغه وأدائه. والله سبحانه يقول: ((مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ))..." [2] .

وبالمناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: "كان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد. فلقي رجلاً ممن صرفه إلى زيد، فقال له: م


[1] ومن مفردات ذلك ما تجده في السنن الكبرى للبيهقي ج:6 ص:255 كتاب الفرائض: باب المشركة، والمصنف لابن أبي شيبة ج:7 ص:334 كتاب الفرائض، ومعرفة السنن والآثار ج:5 ص:71 كتاب الفرائض: باب المشركة. المصنف لعبد الرزاق ج:10 ص:262 كتاب الفرائض: باب فرض الجد، وغيرها من المصادر.

[2] نهج البلاغة ج:1 ص:54ـ55.

اسم الکتاب : فاجعة الطف المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست