responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 247

المحقق الثاني (رحمه الله) و الحاصل ان الأمر بالمعنى الثالث يصير حاله حال اشتريت فان جوزنا القبول به مقدما جوزناه بالأمر و الا فلا

قوله و يؤيّده انّه لولاه يلزم الفصل الطّويل بين الإيجاب و القبول

لوقوع حمل متعددة منه (صلى الله عليه و آله و سلم) و من الرجل بين قوله زوجنيها و بين قول النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد زوجتكها و مضى زمان طويل بينهما بحكم العادة لاقتضائها وجود الفصل بين كلامي كل من المتكلم و المخاطب خصوصا في مثل هذا المورد لان كلا منهما قد يحتاج إلى التأمّل في علاج الأمر و أيضا يؤيّد عدم كون المراد بالأمر في كلام الرّجل هو القبول انه طلب التزويج معلقا بعدم ارادة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لها فإنه قال يا رسول اللّه زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة فإن هذا التعليق يدل على انه لم يكن واثقا بان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) معرض من تزوجها و لا بأنه (صلى الله عليه و آله و سلم) بزوجة إياها و على هذا فكيف يصحّ ان (يقال) انه قصد بقوله زوجنيها إنشاء القبول فتدبّر

قوله منع الفحوى

الوجه في المنع هو ما تقدم إليه الإشارة في كلام الشّهيد (قدس سرّه) في غاية المراد نقلا عن العلامة (قدس سرّه) من الفرق بين النكاح و غيره بان الإيجاب هناك من المرأة و هي تستحيي من الابتداء بالإيجاب فيشقّ عليها ذلك فالمناسب بفضل اللّه سبحانه على عباده هو ان يوسع في أمر عقد النكاح فيرخص في ابتداء الزوج فان كثيرا ما يتفق انه لا يوجد لها وكيل يقوم بالإيجاب بدلا عنها فالمناسب لفضله (تعالى) هو التّوسعة في أمر نفس العقد الأصلي مع قطع النّظر عن قيام التوكيل مقامها و زاد في (جامع المقاصد) بعد بيان الفرق قوله ثم بقي جواز التقديم في العقد مع وكيل المرة و وليها طردا للباب انتهى و في كشف اللثام بعد ذكر استحياء المرأة غالبا ما لفظه الوكيل و الولي فرعها انتهى و يؤيّد منع الفحوى ان ابن إدريس (رحمه الله) ذهب الى جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح و منعه في غيره كما عرفت و وافقه عليه جماعة

قوله ثم اعلم ان في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا

لما ذكر ما هو التحقيق عنده أراد ان ينبه على كلمات الأصحاب و ان فيها اختلافا

قوله (رحمه الله) و عن (جامع المقاصد) ان ظاهرهم ان هذا الحكم اتفاقي

قال بعد حكم العلامة (قدس سرّه) في (القواعد) بعدم انعقاد عقد البيع بالاستيجاب و الإيجاب ظاهرهم ان هذا الحكم اتفاقي و ما قيل بجوازه في النكاح مستند إلى رواية ضعيفة انتهى

قوله و حكى الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية

فإنه بعد ان ذكر العبارة التي حكاها (المصنف) (رحمه الله) عنه أتبعها بالاحتراز عن كون المعاطاة بيعا ثم قال يدل على ما قلناه الإجماع المشار اليه و ايضا فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به و ليس على صحته بما عداه دليل انتهى

قوله و عن (المسالك) (المشهور)

قال المحقق (قدس سرّه) في (الشرائع) و لا ينعقد الا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و ان حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني أو تبيعني و قال في (المسالك) بعد ذيل العبارة نبّه بذلك على خلاف ابن البراج (رحمه الله) حيث جوزه بهما و (المشهور) خلافه

قوله بل قيل ان هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب و القبول

اعلم انّه قد اختلفت عباراتهم في هذا المقام فمنهم من يظهر منه ان الأمر من المشترى لا يسمى قبولا و ان تعقبه إنشاء النقل من البائع و لهذا عبر عنه و عما يتعقبه بالاستيجاب و الإيجاب كالعلامة (قدس سرّه) في (القواعد) حيث قال و لا بد من الصّيغة الدّالة على الرّضا الباطن و هي الإيجاب كقوله بعت و شريت و ملكت و القبول و هو اشتريت و تملكت أو قبلت و لا تكفي المعاطاة و ان كان في المحقرات و لا الاستيجاب و الإيجاب و هو ان يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك من غير ان يرد المشترى انتهى فقد سمى ما صدر من الطلب من المشترى استيجابا و لم يسمه قبولا و لفظا الاستيجاب و الإيجاب (حينئذ) على الحقيقة لأن الإثبات و الإيقاع هنا انما هو من البائع و المشترى لم يصدر منه إيقاع و من هذا الباب يستظهر من كل من اشترط الإيجاب و القبول و سكت عن التفصيل عدم كفاية الأمر من المشترى و الإيجاب من البائع لأن الأمر لا يسمّى قبولا حتى يتحقق هنا الإيجاب و القبول اللذان هما شرطا تحقق العقد و الى هذا المسلك ينظر عبارة الغنية حيث ذكر فيها في عداد شروط صحّة انعقاد البيع ان يحصل الإيجاب من البائع و القبول من المشترى ثمّ أخذ في الكلام الى ان قال و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشترى تحرزا عن القول بالانعقاد من الاستدعاء من المشترى و الإيجاب من البائع انتهى و منهم من يظهر منه ان الأمر من المشترى مع تقدمه يسمى قبولا كالشيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) فإنه قال في ذيل العبارة الّتي حكيناها عنه من كتاب البيع في أوّل المسئلة و ان تقدّم القبول فقال بعنيه بألف فقال بعتك صحّ و في العبارة الّتي نقلها (المصنف) (رحمه الله) عن كتاب النكاح هنا و اما ان تأخر الإيجاب و سبق القبول فان كان في النكاح فقال الزّوج زوّجنيها فقال زوجتكها صحّ (انتهى) و لكن (الظاهر) ان اختلافهم انما هو في مجرّد التعبير فمن سماه استدعاء فقد نظر الى صوغ اللفظ حيث صيغ بحسب أصل وضعه للاستدعاء و من عبر عنه بالقبول فقد نظر الى المعنى لانه بحسب المعنى لا بد و ان يراد به ما يكون صالحا لتنازع العلماء فيه و الا فمجرد طلب البيع مع عدم علم الآمر في الواقع بأنه هل يقع من المخاطب إيجاب أم لا غير كاف كما قدّمنا بيانه و ان ذلك أم واضح و امّا احتمال ان يكون النزاع لفظيا بان يكون مراد من يقول بأنه لا يصحّ بالاستدعاء هو مجرّد الطّلب و مراد من حكم بالصحّة هو إنشاء القبول به فهو مما لا يليق بالعلماء مع ان هذا الاحتمال لا يجري في كلام الشيخ (قدس سرّه) في كتاب البيع لانه مع تعبيره بالقبول قال في ذيل العبارة و الأقوى عندي انه لا يصح حتى يقول المشترى بعد ذلك اشتريت

قوله بل يمكن نسبة هذا الحكم الى كلّ من جوّز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق و تمسّك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج

أشار بقوله هذا الحكم الى ما حكاه عن الشيخ في باب النكاح من جواز تقديم لفظ الأمر بالبيع على الإيجاب و المراد إمكان نسبة هذا القول الى من جمع بين الأمرين أعني إطلاق جواز تقديم القبول على الإيجاب و الاستدلال لتقديم القبول على الإيجاب في كتاب النكاح برواية سهل وجه الدلالة ان استدلاله هناك برواية سهل يصير قرينة على ان المراد بالقبول هناك ما يعم الأمر من الناكح قطعا فيكون المراد بالقبول هنا ايضا ما يعمه

قوله الا ان المحقق (قدس سرّه) مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب صرّح بجواز تقديم القبول على الإيجاب

يريد (رحمه الله) ان ما ذكرناه من نسبة القول بجواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في البيع الى كل من أطلق هنا جواز تقديم القبول على الإيجاب و تمسّك في النكاح لجواز التقديم بلفظ الأمر بخبر سهل الساعدي مبنى على ارتفاع احتمال ان يكون المراد بالإيجاب و القبول معناهما الأخص مع انّ الاحتمال باق غير مرتفع لجواز ان يكون ممن يجوّز تقديم الأمر في النّكاح و لا يجوّز في البيع و انما يجوّز هنا تقديم ما كان قبولا بمعناه الحقيقي

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست