responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 48

و من ثمّة قيل المستحلّ توسيط الحقّ مرحوم من وجه فانّه لم يطعم لذّة البهجة فيستطعمها انّما معارفته مع اللّذّات المخدجة فهو حنون إليها غافل عمّا وراءها فهذه محطّ درجة الاخلاص فهى روح العبادة و الاسم الاعظم الّذى اذا دعي اللّٰه به اجاب و نسبتها إلى جملة العبادات نسبة الارواح إلى الاشباح فالعبادة من دونها كاجساد الموتى

فروع

الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب

الّا عند من يقول بوجوبه لنفسه كالغسل و قد احتمله العلّامة فى النّهاية و لا بعده بنيّة النّدب فلو نواه عمدا او غلطا بنى على اعتبار الوجه و عدمه و لو توضّأ مندوبا لصلاة مندوبة مثلا و لم يدخل الوقت فدخل

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست