responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 26

عليه اسم اللّٰه تعالى و امّا رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) انّي لأوتي بالدّرهم فأخذه لجنب و خبر ابى الرّبيع عن الصّادق (عليه السلام) فى الجنب يمسّ الدّراهم و فيها اسم اللّٰه او اسم رسوله قال لا بأس قلت اجد فيهما ما يعارضه أ ليس الاخذ غير ملزوم للمسّ و مسّ ما فيه الاسم غير مستلزم لمسّ الاسم و ما عليه القرآن او الاسم ليس يحرم مسّه عند اصحابنا خلافا للعامّة و لا يختصّ التّحريم بالكفّ ظاهرا و باطنا يعمّ جميع الاجزاء و اطرافها حتّى الوجه و اللّسان دون السنّ و الشعر و اطراف الاظافير و يجب على الوليّ منع الصّبىّ من المسّ قبل الطّهارة على الاقرب فان تطهّر فوجهان من اباحة الصّلاة له و من عدم ارتفاع حدثه و المنع اولى

اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست