responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 216

بعدم الاتيان بها فى مدّة العمر و لا ياثم بترك الواجب الموسّع اذا مات فى وقته الموسّع و قد بقى من الوقت ما يسعه و كذلك حكم الغسل اذا كان واجبا لنفسه فيعاقب المكلّف اذا تركه طول العمر و امّا اذا كان وجوبه للعبادة لا لنفسه فلا يعاقب اذا مات فى سعة الوقت و لم يغتسل و منها استحباب صلاة الجمعة عند كلّ من يقول بالتّخيير بينها و بين الظّهر ما دامت الغيبة مع وجود الفقيه الجامع لشرائط النيابة العامّة فى زمان الغيبة فكلّ من هذه الاستحبابات فى قوّة الوجوب و معناه افضليّة احد واجبين على التخيير لا الندب المصطلح القسيم للوجوب

لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة

لا بدّ ان يكون من قبل النّبي او الامام او من يأذن له الامام و ينصبه لها و نعنى بذلك انّ وقت الاذان انّما يكون

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست