responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 207

تيقّن البراءة و الرّواية غير مصرّحة بنفي التّرتيب

و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب

فلا يجزى التّرجمة اختيارا و امّا على الاضطرار لعدم التّمكّن من العربيّة فالاقرب الإجزاء و حادى عشرها الاقرب وجوب الاخفات فيه كما فى القرآن و نفاه ابن ادريس للأصل مع عدم النّصّ قلنا عموم الاخفات فى الفريضة كالنّصّ مع اعتضاده بالاحتياط

و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة

فتبطل الصّلاة بتعمّد تركه لا بنسيانه

السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا

فمنها استحباب التّرتيل فى القراءة و فى التّسبيح و هو بتبين الحروف المهموسة و المجهورة و الاستعلائيّة و الاطباقيّة و غيرها بساير صفاتها المعتبرة و رعاية الوقف التامّ ثم الحسن ثم الجائز و تعمّد

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست