responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 180

على جملة الافعال المستحبّة و الواجبة ثواب الوضوء الواجب الكامل و لو أوقعها فى وقتها المضيّق اثيب على الوضوء الواجب ثواب الفرد المجزي لا غير فان كان قد نوى المستحبّات خاصّة استحقّ الثّواب عليها و الّا فلا فلعلّ ما ذهب اليه جدّى اقرب من هذا الوجه

الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها

قال فى الذّكرى ظاهر الاصحاب و الاحاديث انّهما من سننه و لكن لم يذكر الاصحاب ايقاع النّيّة عندهما و لعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر فى الوضوء عنهما فاذن محلّ النّيّة عند غسل اليدين ثمّ عند المضمضة ثمّ عند الاستنشاق ثمّ خلالهما ثمّ عند اوّل جزء من اعلى الوجه

الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا

و هى ما رواه زرارة عن ابى عبد اللّٰه ع اذا وضعت يدك

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست