responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 177

تحقّق الوضوء لا من شروط وجوبه لتعلّق الامر به مع القدرة على الاطلاق كالاسلام من الكافر بالنّسبة إلى العبادة و ما الفرق بين ايجاد الماء على تقدير القدرة و بين تحصيله المقدور مع فقده بالفعل

الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين

المستحبّ فيهما او عند المضمضة و الاستنشاق و قد توقّف فى ذلك صاحب البشرى السّيّد جمال الدّين احمد بن طاوس (قدّس سره) و فرّق ابن ادريس ره فيه بين الوضوء و الغسل ثمّ بين غسل اليدين و بين المضمضة و الاستنشاق فجوّزها عند غسل اليدين فى الغسل خاصّة او عند المضمضة و الاستنشاق فى الوضوء و الغسل جميعا و هو تحكّم و مستند الحكم على الاطلاق انّ الوضوء او الغسل المتلبّس بمستحبّاته افضل الواجبين فيكون لا محالة اوّل المستحبّات اول الواجب الكامل فالنّيّة عنده لم تكن تتعدّى محلّها وقتئذ

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست