responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 135

السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما

امّا اصالة او من باب المقدّمة و كذا القول فى العورتين و السّرّة و منهم من قال بالتّخيير مع أيّهما شاء قال فى الذّكرى الظّاهر الاجزاء لعدم الفصل المحسوس و امتناع ايجاب غسلهما مرّتين و قد قيل بالتّنصيف و لا سبيل اليه و الاصل عدمه و ربّما قيل بالغسل على الانفراد لكون العورة عضوا رابعا و النّصّ ياباه

الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب

فلا نصّ مشهورا فيه و اقوال الاصحاب على تشعّبها لم تتعدّ التّثليث فاوجب الصّدوقان و الشّيخ فى النّهاية و المبسوط الاعادة و اختاره العلّامة فى القواعد و المختلف و قواه فخر المحقّقين فى الايضاح و استقربه شيخنا فى الذّكرى و قد قيل انّه مروىّ عن الصّادق

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست