responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 133

ان تكون نسبة التّرتيب اليه تضاهى نسبة العزيمة إلى الرّخصة يدلّ على ذلك قول الصّادق ع فى صحيحة الحلبيّ اجزأه ذلك من غناء و قد يتعيّن التّرتيب حيث لا يوجد ماء يفى بالاغتماس و قد يتعيّن الارتماس لعارض كضيق الوقت عن التّرتيب و فى الرّواية الارتماس فى الجارى او فيما زاد على الكرّ من الواقف لا فيما قلّ و الشّيخ المفيد طاب ثراه يقول لا ينبغى الارتماس فى الماء الرّاكد مطلقا

السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء

لقضيّة الاصل و ظاهر الاخبار و به قطع العلّامة و ذهب ابو الصّلاح إلى وجوب البدأة بأعلى العضو متدرّجا إلى الاسفل كالوضوء قال بعض متاخّرى الاصحاب فى المهذّب و هو متروك و تظهر الفائدة فى مسائل الاولى لو اغفل لمعة من الجانب

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست