responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 107

البحث عنها مجالا اوسع

السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة

و امّا عندهم فقد يقال بعدم اباحته دخول المسجدين و اللّبث فى المساجد لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا حيث انّ التّحريم قد غيّاه عزّ و جلّ بالاغتسال و لا مسّ كتابة القرآن لعدم فرق الامّة بينهما هنا و إلى ذلك ذهب شيخنا فخر المحقّقين فى الايضاح و يلزم منه عدم جواز الطّواف ايضا للجنب بالتّيمّم و الجواب انّ اللّٰه سبحانه جعل التّيمّم بدلا عن الغسل فى ذلك حيث قال وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ الآية فانّه على ما ذكره المفسّرون معطوف على مقدّر و التّقدير حتّى تغتسلوا ان كنتم اصحّاء قادرين على الاغتسال و ان كنتم مرضى إلى تمام الآية هذا ان كان

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست