responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 104

السّابق بعينه أ ليس الممتنع هو عود المعدوم الشّخصىّ بعينه لا عود الطّبيعة الّتى هى القدر المشترك بعينها و فى التّيمّم يقصد قطع استمرار تلك الطّبيعة المشتركة إلى طرو حدث اخر او التّمكّن من استعمال الماء و هذا هو المعنىّ بالرّفع المغيّى فاذا حصل التّمكّن عادت تلك الطّبيعة المشتركة بحسب اقتضاء سببها السّابق فانّ الحدث السّابق قد اقتضى استمرار تلك الطّبيعة و التّيمّم انّما قطع استمرارها إلى حين التّمكّن فيبقى الاستمرار و مع التمكن على حاله فاذن لا تصادم بين الرّفع المغيّى و بين وجوب الغسل عند التّمكّن بحسب الحدث السّابق و لا بين عدم كون وجود الماء حدثا و بين كونه موجبا للغسل بحسب اقتضاء الحدث السّابق فقد انحلّ الشّكّ و استقرّ الحكم فى المسألة

فروع

الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست