responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 83

بالصوم أو لم يتفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدة الإيلاء أو كان الظهار متأخرا عنه بحيث انقضت منه قبل التخلص منه طولب بالأمرين معا و لزمه حكمهما، لكن قد يختلف حكمهما فيما لو انقضت مدة الإيلاء و لما يكمل كفارة الظهار فإن حكم الإيلاء إذا لم يختر الطلاق إلزامه بفئة العاجز لأن الظهار مانع شرعي من الوطء قبل التكفير، فتجتمع الكفارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة و الأخرى للعزم عليه، و لو أراد الوطء في هذه قبل التكفير للظهار حرم عليه تمكينها منه كما سبق و إن أبيح لها من حيث الإيلاء، و لو فعل حراما و وطأ حصلت الفئة و لزمته كفارة الظهار.

و الأخبار خالية عن تفاصيل هذا الحكم إذا لم يرد في هذه المسألة إلا الخبران المتقدمان في أحكام الظهار أحدهما

خبر السكوني [1] عن علي (عليه السلام) كما في النهاية و الآخر خبر الجعفريات [2] عنه (عليه السلام) أيضا، إلا أنهما مجملان متشابهان لأنهما صورتهما هكذا «في رجل آلى من امرأة و ظاهر منها في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة»

و هما كما ترى مشعران بوحدة الكفارة، و قد احتملنا فيهما محامل كثيرة و يمكن ردهما إلى هذا التفصيل و يكون وحدتهما باعتبار كل واحد منهما عند حصول فئة و الأخذ بما فصلوه أنسب و أظهر.

السادسة عشرة: لو آلى من الأمة المتزوج بها ثمَّ اشتراها

انهدم النكاح كما تقدم في الظهار، فلو نكحها بملك اليمين لم يكن عليه شيء لخروجه من حكم الإيلاء لبينونة هذه، و كذا لو أعتقها و تزوجها لم يعد إيلاء عندنا لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها، و كذا لو اشترته الزوجة حيث يكون مملوكا و أعتقته ثمَّ تزوجت به، و للعامة قول بعود الإيلاء فيهما، أما لو طلق رجعيا فرجع بها في العدة عاد حكم الإيلاء و وجبت عليه الكفارة بالفئة بعد المراجعة، و قد تقدم ما يدل عليه


[1] الفقيه ج 3 ص 344 ح 14، الوسائل ج 15 ص 534 ب 19 ح 1.

[2] الجعفريات ص 115، مستدرك الوسائل ج 3 ص 29 ب 14 ح 1.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست