responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 76

و مثله ما لو اختلفا في زمان إيقاع الإيلاء فالقول قول مدعي تأخره لأصالة عدم التقدم و فائدته حيث يجعل المدة من حينه أو يكون الإيلاء مقدرا بمدة، فمدعي تقدمه يحاول انحلال اليمين، و ليس هذه المسائل منصوصة بالخصوص و إنما رجعت إلى القواعد الكلية في الدعوى و هي ثابتة لا يجوز التخلف عنها إلا بدليل خاص، و ليس فليس.

التاسعة [الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة]:

المفهوم من الأخبار و الفتوى أن الفئة الواجبة على الزوج بعد الإيلاء و انقضاء المدة من القادر هو غيبوبة الحشفة في القبل فلا يكفي الدبر هنا لأنه الفرد الظاهر من الوطء الواجب المزوجة و إن قام مقامه في مواضع لإطلاق النصوص، و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء عند القدرة على ذلك بأن يقول أو يكتب أنه يفي إذا قدر أو يشير إليه إشارة مفهمة، و يمهل العاجز إلى زوال عذره و القادر إن استمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفة المأكول و الأكل إذا كان جائعا أو في حال الأكل و الراحة و التعب و منه السهر و الانتباه إذا كان نائما، و ما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم و الصلاة و الإحرام و التقدير بثلاثة أيام من أقوال العامة و ليس هو مذهبا لأحد من أصحابنا، و قد عبر الشارع عن هذا الوطء بالصلح، و لهذا رتب عليه الكفارة كما مر في الفتوى و الأدلة لا مجرد الإمساك بمعروف فإنها باقية على الزوجية، و إنما منع من النكاح لأن الإيلاء على خلاف الأصل عقوبة إليه بإرادته الإضرار كما وقع في الظهار و إن كان حقه أن لا ينعقد.

العاشرة: لو انقضت مدة التربص و هناك ما يمنع من وطئها و هي عالمة بذلك

كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة- عند الشيخ- فيما إذا كان العذر من جهتها فلا يطالب بالفئة القولية كالعاجز عنده. و قال المحقق في الشرائع و تبعه جماعة من المتأخرين: يجب عليه فئة العاجز لأنه لا مانع منها بل هي ممكنة و إنما المانع من الله تعالى، و على كل تقدير فلا يجب لها المطالبة بالفئة فعلا إجماعا لمعذوريته و الحال هذه و لا مضارة، و مثله ما لو كانت محرمة أو حائضا أو نفساء أو صائمة أو

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست