responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 443

قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد».

و

خبر أبي البختري [1] كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) «قال: إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت».

السابعة: إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه

و ترك ما يقوم حصته بثمن امه جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، و لو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي.

و ظاهر الأصحاب في أكثر مؤلفاتهم القطع بهذا الحكم من غير فرق بين كون ولدها صغيرا أو كبيرا، و لا يتوقف عتقها على عتق ولدها بصيغة مستقلة بعد بلوغه أو تميزه و كونه يحسن الصيغة، نظرا إلى الإطلاق في كثير من الأخبار.

و ذهب الصدوق في المقنع و والده في الرسالة التي عملها لابنه أنه إذا كان صغيرا قومت عليه و حسب ثمنها من ميراثه، و لا تنعتق بمجرد ذلك التقويم بل تبقى ملكا لولدها إلى أن يبلغ فيكون هو الذي يعتقها، فإن مات ولدها قبل البلوغ ورثها وارثه.

و اختار هذا المذهب شيخنا صاحب كتاب الأحياء، و تردد شيخنا صاحب كتاب الحدائق في هذا الحكم من أصله لتعارض المشهور و هذه الأدلة الناطقة بذلك.

و الأقوى ما اختاره شيخنا صاحب الأحياء و قبله الصدوقان لأن الأدلة الدالة على ذلك التفصيل أصح سندا و أكثر عددا، مع أن عارضها ضعيف الأسناد مطلقا في المراد بمعزل عن التنصيص قابل للتقييد و التخصيص، أسانيده غير نقية قابل للحمل على التقية لإجماع العامة عليه. و ها أنا أسوق لك الأخبار من الطرفين لينكشف لك الحق من القولين، و إن كان القول المشهور كاد أن يكون إجماعيا حيث إن الأكثر لم يتعرضوا لما نقلناه عن الصدوقين.


[1] قرب الاسناد ص 74، الوسائل ج 16 ص 125 ب 3 ح 2.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست