اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 443
قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد».
و
خبر أبي البختري [1] كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) «قال: إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت».
السابعة: إذا مات مولى أم الولد و ولدها حي و كان ولدها وارث أبيه
و ترك ما يقوم حصته بثمن امه جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، و لو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي.
و ظاهر الأصحاب في أكثر مؤلفاتهم القطع بهذا الحكم من غير فرق بين كون ولدها صغيرا أو كبيرا، و لا يتوقف عتقها على عتق ولدها بصيغة مستقلة بعد بلوغه أو تميزه و كونه يحسن الصيغة، نظرا إلى الإطلاق في كثير من الأخبار.
و ذهب الصدوق في المقنع و والده في الرسالة التي عملها لابنه أنه إذا كان صغيرا قومت عليه و حسب ثمنها من ميراثه، و لا تنعتق بمجرد ذلك التقويم بل تبقى ملكا لولدها إلى أن يبلغ فيكون هو الذي يعتقها، فإن مات ولدها قبل البلوغ ورثها وارثه.
و اختار هذا المذهب شيخنا صاحب كتاب الأحياء، و تردد شيخنا صاحب كتاب الحدائق في هذا الحكم من أصله لتعارض المشهور و هذه الأدلة الناطقة بذلك.
و الأقوى ما اختاره شيخنا صاحب الأحياء و قبله الصدوقان لأن الأدلة الدالة على ذلك التفصيل أصح سندا و أكثر عددا، مع أن عارضها ضعيف الأسناد مطلقا في المراد بمعزل عن التنصيص قابل للتقييد و التخصيص، أسانيده غير نقية قابل للحمل على التقية لإجماع العامة عليه. و ها أنا أسوق لك الأخبار من الطرفين لينكشف لك الحق من القولين، و إن كان القول المشهور كاد أن يكون إجماعيا حيث إن الأكثر لم يتعرضوا لما نقلناه عن الصدوقين.