responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 441

الصحيحة من عدم الدلالة بحمل النصيب المضمون للشريك على النصيب من الأم لأنه من النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع. و قد عرفت ما فيه بعد ثبوت النص المذكور في الولد بالخصوص و إن كانت هذه الرواية الأخرى غير صريحة في الولد بالخصوص. و لا فرق في هذا الوطء الصادر من الشريكين أو من الشركاء بين كونهم عالمين بتحريمه أو جاهلين.

و بالجملة: فحكم كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد كولده من الأمة الموطوءة المنفردة من حيث الحكم باللحوق و صيرورتها أم ولد فتلحقها أحكام أم الولد من العتق و غيره كما سيجيء تفصيله، و في هذه الأخبار دلالة على شمول الحكم لأمة الكافر و المسلم كبقية أخبار الباب الواردة في أم الولد فإنها مطلقة.

الخامسة [في أنه هل يجوز للمولى بيع أم ولده إذا كان حيا؟]

قد عرفت مما سبق أن أم الولد مملوكة لسيدها ما دام حيا و لا تتحرر بمجرد موت المولى بل من نصيب ولدها كما سيجيء، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى، و في مواضع مخصوصة تقدم عليها في البيوع بعضها منصوصة و بعضها غير منصوصة، و ليس مولاها ممنوعا من سوى البيع و نحوه من وجوه النقل عن ملكه فيجوز له إجارتها و تزويجها و تحليلها للغير و وجوب نفقتها و غير ذلك من الأحكام، و لا فرق في جواز بيعها في ثمن رقبتها بين حياته أو بعد موته.

ففي

صحيحة عمر بن يزيد [1] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) «قال: قلت له: أسألك؟

قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: و كيف ذاك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثمَّ لم يرد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدي عنه بيعت و أدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا».


[1] الفقيه ج 3 ص 83 ح 6، الوسائل ج 16 ص 124 ب 2 ح 1 و فيهما

«ثمَّ لم يؤد ثمنها- أخذ ولدها منها و بيعت».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست