responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 437

الذي جزم به المحقق و من تأخر عنه. و وجه الزيادة زيادة ما صار بيد الوارث فكان لو ظهر دفين للميت أو نصب شبكة في الحياة فوجد فيها صيد بعد الموت فإنه يزاد في الكتابة لذلك. و الأول أقوى لانطباقه على القواعد الشرعية ظاهرا.

المقصد التاسع في أحكام الاستيلاد

لأنه أحد الأسباب الموجبة للعتق نصا و فتوى، و فيه مسائل:

الاولى: في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها

، و هو يتحقق بعلوق أمته منه و هو في ملكه، و يدخل في العلوق ما إذا ولدته تاما و ناقصا مضغة و علقة لا نطفة في الأصح لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشر و استعدادها للصورة الإنسانية بخلاف أختيها، و استصحابا لحكم الأمة الثابت بيقين و فائدة غير الحي إبطال التصرف المخرج عن الملك و الواقع زمن الحمل و انقضاء المدة من الأمة و الحرة من الزوج و الشبهة و هي لا تخرج عن الملك ما دام سيدها حيا بالنص و الإجماع.

ففي

صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن أم الولد فقال: أمة».

و مثله حسنه [2] كما في الكافي.

و في

مرسل ابن أبي عمير [3] «أنه سئل عن أم الولد أ يقع عليها سيدها؟

قال: نعم».

و في

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [4] «قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل


[1] الفقيه ج 3 ص 82 ح 1، الوسائل ج 16 ص 123 ب 1 ح 1.

[2] الكافي ج 6 ص 19 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 481 ح 138، الوسائل ج 6 ص 86 ب 1 ح 8 و فيها «سئل عن المدبرة».

[4] التهذيب ج 8 ص 206 ح 35، الوسائل ج 16 ص 123 ب 1 ح 2 و فيهما «وهبه لها».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست