فقيه الفقيه العمل بهذه الرواية لا يراده لها ساكتا عليها، و الأقرب حملها على التقية، و تؤيده رواية السكوني [1] لها عن علي (عليه السلام).
الثالث عشر: لو صدرت المظاهرة من الزوجة للزوج
وقع لاغيا لأنها وظيفة الرجل كالطلاق و الإيلاء، و هذا مجمع عليه.
و تدل عليه بالخصوص
روايتا السكوني [2] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كما هما في الفقيه و الكافي «قال: إذا قالت المرأة: زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليهما».
و أما بيان أحكام كفارة الظهار فسيأتي في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى.
[1] الفقيه ج 3 ص 344 ح 14، الوسائل ج 15 ص 534 ب 19 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 159 ح 27 و فيه
«زوجي عليّ حرام»
، الفقيه ج 3 ص 346 ح 22 و فيهما
«فلا كفارة عليها»
، الوسائل ج 15 ص 534 ب 21 ح 1.