responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 375

بقوله «فإذا أديت فأنت حر» يقتضيه اشتراك اللفظ- أعني المكاتبة بين الأمرين و بين المعاملة الخاصة الشرعية- فلا بد من لفظ مائز يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح و يرد عليه أن مفهومها الشرعي متبادر و مفهوم منها و الإطلاق منزل عليه.

و يتخرج على هذا في المسألة قول ثالث، و هو عدم اشتراط القصد الخاص إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصريحة في معناها، لأن اعتبار القصد المدعى في الاكتفاء باللفظ الأول يوجب عدم الاكتفاء به عند من منع من الكنايات و اعتبر اللفظ الصريح، فإن كان صريحا لم يفتقر إلى القصد المميز، و إلا لم يكن و إن ضم إليه القصد. و قريب من هذا الخلاف ما تقدم في التدبير من الاكتفاء بقوله «أنت مدبر» و مخرج القولين فيهما على أنهما مشتهران في معنييهما عند العوام بحيث لا يعرفهما إلا الخواص فكانا كناية، و بعضهم فرق بين اللفظين اكتفى في التدبير دون الكتابة و وجه الفرق بينهما وجهان:

(أحدهما) أن التدبير واضح المعنى مشهور عند كل أحد حتى العوام، بخلاف الكتابة فإن معناها الشرعي لا يعرفه إلا الخواص.

(و الثاني) أن التدبير كان مستعملا معروفا في الجاهلية في معناه الشرعي و الشرع إنما قرره و لم يستعمل في معنى آخر، و الكتابة تقع على العقد المعلوم و على المخارجة و هو أن توصف على العبد المكتوب كل يوم خراجا و لا يوجب له العتق به، فلا بد من المميز بين اللفظ عند إرادة ذلك المعنى منه و بينه عند إرادة المعنى الآخر. و ليس ثمة سوى النية و القصد المخصوص.

و الظاهر من الأقوال هو أن الكتابة كالتدبير و إن لم تتعقل معناها ابتداء سوى الخواص لأنها قد صارت من الحقائق الشرعية، فيحكم على التلفظ بها و إن كان من العوام، و إن لم يعلم بقصده كسائر الألفاظ المنقولة.

الخامسة [في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه]

قد اختلف العلماء في اشتراط الأجل في الكتابة و عدمه، فاعتبره الأكثر كشيخ المبسوط و أتباعه و محقق الشرائع و أكثر المتأخرين الوجهين.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست