اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 373
يكتف باشتراط الدين.
الثالثة [في بيان حقيقة الكتابة]
قد اختلف العلماء في أصل الكتابة، هل هي عتق بعوض؟ أو بيع للعبد من نفسه؟ أو معاملة مستقلة؟ و منشأ الاختلاف وجود خواص كل من الأمرين و يشتركان في حصول العتق بالعوض، و تظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار و كوقوعها بصيغة البيع و بالعتق بالعوض.
و الأظهر أنها معاملة مستقلة تتبعها أحكام خاصة و لا يلزم من مشاركتها لبعض المعاملات في حكم أن تلحق به مطلقا.
و القول بأنها بيع لأبي الصلاح الحلبي و ابن إدريس، و الاستقلال مذهب الأكثر.
و أما القول بأنها عتق بعوض فقد نسب إلى بعض أصحابنا و لم نعرف قائله.
و وجه بعدها عن شبه البيع أنه يقتضي المغايرة بين المتعاقدين و المبيع، و هنا المبيع هو المشتري و هو يقتضي قبول المشتري للملك و هو منتف عن المملوك و يكون العوض ملكا للمشتري و المعوض ملكا للبائع، و هما الأمران للمولى.
و قد خالف شيخ المبسوط حيث حكم بأنها ليست بيعا و جوز إيقاعها بلفظ البيع لإفادة المراد منها. و الأصح ما اختاره المحقق و من تبعه من عدم صحتها بلفظ البيع لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى شخص آخر فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري و المبيع لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، و هنا ليس كذلك، و لأن ملك العبد الحقيقي موقوف على حريته، و حريته موقوفة على تملكه فيدور، و لأن السيد لا يباع عبده، و من ثمَّ لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا.
و على القول بصحة البيع- كما عليه الشيخ لدلالة بعض الأخبار عليه- يثبت المال في ذمته و يعتق في الحال كما لو أعتقه على مال و لا يثبت على هذا مع الكتابة خيار المجلس لأنها ليست بيعا و هو مخصوص به، و من جعلها بيعا لزمه
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 373