responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 373

يكتف باشتراط الدين.

الثالثة [في بيان حقيقة الكتابة]

قد اختلف العلماء في أصل الكتابة، هل هي عتق بعوض؟ أو بيع للعبد من نفسه؟ أو معاملة مستقلة؟ و منشأ الاختلاف وجود خواص كل من الأمرين و يشتركان في حصول العتق بالعوض، و تظهر الفائدة في لحوق جميع أحكام ما يجعل منه كالخيار و كوقوعها بصيغة البيع و بالعتق بالعوض.

و الأظهر أنها معاملة مستقلة تتبعها أحكام خاصة و لا يلزم من مشاركتها لبعض المعاملات في حكم أن تلحق به مطلقا.

و القول بأنها بيع لأبي الصلاح الحلبي و ابن إدريس، و الاستقلال مذهب الأكثر.

و أما القول بأنها عتق بعوض فقد نسب إلى بعض أصحابنا و لم نعرف قائله.

و وجه بعدها عن شبه البيع أنه يقتضي المغايرة بين المتعاقدين و المبيع، و هنا المبيع هو المشتري و هو يقتضي قبول المشتري للملك و هو منتف عن المملوك و يكون العوض ملكا للمشتري و المعوض ملكا للبائع، و هما الأمران للمولى.

و قد خالف شيخ المبسوط حيث حكم بأنها ليست بيعا و جوز إيقاعها بلفظ البيع لإفادة المراد منها. و الأصح ما اختاره المحقق و من تبعه من عدم صحتها بلفظ البيع لما تقدم من أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى شخص آخر فلا بد من تحقق إضافة الملك بين المشتري و المبيع لتوقف الإضافة على تغاير المضافين، و هنا ليس كذلك، و لأن ملك العبد الحقيقي موقوف على حريته، و حريته موقوفة على تملكه فيدور، و لأن السيد لا يباع عبده، و من ثمَّ لا يصح بيعه مالا آخر قولا واحدا.

و على القول بصحة البيع- كما عليه الشيخ لدلالة بعض الأخبار عليه- يثبت المال في ذمته و يعتق في الحال كما لو أعتقه على مال و لا يثبت على هذا مع الكتابة خيار المجلس لأنها ليست بيعا و هو مخصوص به، و من جعلها بيعا لزمه

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست