responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 338

يجعل للورثة الثلثان؟ يحتمله لعدم الفائدة في حبسه عنهم إن نقل بقبول توبته، و إلا فالفائدة محتملة لتجدد مال آخر له على تقدير التوبة. و أطلق الشيخ في المبسوط القول ببقاء التدبير مع الارتداد، و الأشهر التفصيل، و إن كان ما اختاره شيخ المبسوط متجها لما ثبت في الأخبار من قبول توبته فيما بينه و بين الله. و ربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة تنزيلا له منزلة الموت، و لهذا تعتد امرأته و تقسم تركته و ننفذ وصاياه، و هو بعيد.

و لو ارتد قبل التدبير ثمَّ دبر صح تدبيره إن كان ارتداده لا عن فطرة، و أطلق الشيخ- (رحمه الله)- الجواز، و هو قول ابن الجنيد أيضا، و هو في الفطري مشكل لانتقال أمواله إلى ورثته.

ثمَّ إن المرتد بالنسبة إلى التدبير و ما في معناه بمنزلة الكافر، فإن اشترطنا نية التقرب بطل تدبيره مطلقا، و إلا صح وقوعه من غير الفطري كالكافر. و أما في الفطري ففيه إشكال، منشأه ما هو المشهور من انتقال ما له عنه فلا يتصور منه التدبير المشروع بالملك، مضافا إلى ما علل به الملي، و أطلق الشيخ و ابن الجنيد جوازه و يدل على انتقال المال عنه، و هذا بمذهب ابن الجنيد أنسب، حيث إن المرتد يستتاب مطلقا إذ لم يفرق بين الملي و الفطري كالمشهور، إلا أن استفادة الفرق بينهما و إثبات هذه الأحكام مع كونها مشهورة من النصوص مشكل، و سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى.

الثامن: إذا دبر الكافر عبده الكافر ثمَّ أسلم العبد

نظر، فإن رجع السيد عن التدبير بالقول بيع عليه وجوبا قولا واحدا، و إلا ففي بيعه عليه قولان.

أظهرهما ذلك، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم، و

لخبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في نهاية [1] الشيخ و مرسلته [2] كما في الكافي و التهذيب


[1] النهاية ص 349 ح 2 و فيه

«اتى بعبد لذمي».

[2] الكافي ج 7 ص 432 ح 19، التهذيب ج 6 ص 287 ح 2، الوسائل ج 16 ص 81 ب 73 ح 1 و ما في المصادر

«اتى بعد لذمي».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست