responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 29

لأن الاستئناف لا يوجب كون الشهرين واقعين بعد التماس و إذا لم يوجبه كان بعض الشهرين قبل التماس، و هذا أقرب مما هو مأمور به من الأولين. و لئن سلمنا لكن بمخالفته يحصل الإثم و الكفارة كما لو واقع قبل الشروع فإنه إذا صام بعده فقد صدق عليه أنه لم يأت بالمأمور به قبل أن يتماسا و مع ذلك يقع مجزيا، فالأقوى إذا مختار ابن إدريس، و وافقه عليه العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس و يحيى بن سعيد في الجامع.

و بالجملة: فإنه لا دليل على الاستئناف، و على الأول كما هو المشهور هل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل كمال التكفير على القول بلزوم كفارتين إن وطأ قبل التكفير؟ إشكال، من التردد في كون الوطء قبل التكفير لاحتمال أن يراد قبل الشروع فيه و قبل الإتمام. و على الثاني فالأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام لا غير دون الاستئناف مطلقا قبل إتباع الشهر الأول بيوم و بعده، وفاقا لأولئك الجماعة المذكورين لما عرفت من قوة دليلهم، و وجب التكفير ثانيا وفاقا للجامع لابن سعيد لصدق الوطء قبل التكفير إذ لا تكفير بعد تمام الصيام. و كذا إن واقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا في الأصح، و إن واقع نهارا و كان قبله استأنف لفقد التتابع و كفر ثانيا بعد الاستئناف، فإن تقدم الوطء على التكفير هاهنا أظهر.

السابع: هل يحرم عليه ما دون الوطء

كالملامسة و القبلة و غير ذلك من الاستمتاعات غير الجماع كما يحرم الجماع؟ فيه خلاف، فقال بعضهم بالأول، و جماعة على الثاني، و ظاهر الآية و أكثر الأخبار الواردة قصره على المسيس لأنه حقيقة فيه، و احتج الآخرون بأن المسيس يطلق على ما هو أعم من الجماع و لإطلاق الأخبار الدالة على تحريم المظاهر منها عليه الشامل لبقية الاستمتاعات و إن كانت الكفارة مترتبة على إرادة الجماع. و ممن ذهب إلى التحريم الشيخ و جماعة، و إلى الجواز ابن إدريس لادعائه الاتفاق على إرادة الجماع بالمسيس ها هنا لا تحريمها عليه للأصل من غير معارض فإن تشبهت بغيرها حتى وطأها أو استدخلت

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست