اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 265
أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق».
و الظاهر أن هذا مبني على كون الولد رقا إما لكون أبويه رقين أو بناء على اشتراط رقيته أو على تبعيته لأمه في الرقية و إن كان الأب حرا.
و
موثقة محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».
و
موثقة سماعة [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه».
(و منها)
استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر
. ل
صحيحة بكر بن محمد الأزدي [3] كما في الكافي و الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سأله رجل و أنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة و أريد عتقه، فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه و أتصدق بثمنه؟
فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل و الصدقة في بعض الزمان أفضل، فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل، و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال».
[1] التهذيب ج 8 ص 244 ح 115، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 3.
[2] الفقيه ج 3 ص 80 ح 7، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 5 و فيهما