responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 265

أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق».

و الظاهر أن هذا مبني على كون الولد رقا إما لكون أبويه رقين أو بناء على اشتراط رقيته أو على تبعيته لأمه في الرقية و إن كان الأب حرا.

و

موثقة محمد بن مسلم [1] عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».

و

موثقة سماعة [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه».

(و منها)

استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه و الصدقة بثمنه، و اختيار البيع و الصدقة على العتق في الغلاء، و كراهة عتق الفاسق و شارب الخمر

. ل

صحيحة بكر بن محمد الأزدي [3] كما في الكافي و الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سأله رجل و أنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة و أريد عتقه، فهل أعتقه أحب إليك أم بيعه و أتصدق بثمنه؟

فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل و الصدقة في بعض الزمان أفضل، فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل، و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال».


[1] التهذيب ج 8 ص 244 ح 115، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 3.

[2] الفقيه ج 3 ص 80 ح 7، الوسائل ج 16 ص 19 ب 13 ح 5 و فيهما

«لا مصلح له بيعه».

[3] الكافي ج 6 ص 194 ح 4 و فيه

«فهل عتقه»

، الفقيه ج 3 ص 79 ضمن ح 6 و فيه

«فأعتقه»

، الوسائل ج 16 ص 37 ب 27 ح 1 و ما في المصادر

«و في بعض الزمان الصدقة أفضل»

مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست