responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 239

السابعة: من أعتق من المماليك و له مال

بناء على أن المملوك يملك شيئا في الجملة كما هو مذهب المشهور، لا كما زعمه ثاني الشهيدين في المسالك من أن الأكثر على العدم فهو للمولى سواء أعتق أم بقي على الرقية ما لم يعلم أن أصله من جهة خارجة.

ثمَّ إنه على القول بجواز ملكه حيث يعتق و كان بيده مال فهو له، فإن علم به المولى و لم يستثنه و إلا فهو للمولى، و قد قدمنا لك جملة من المعتبرة في بيان اشتراط المولى على العبد شيئا من الشرائط حالة عتقه.

فمن تلك الأخبار

صحيحة زرارة [1] عن الباقر (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مال تبعه و إلا فهو له».

و

في رواية أخرى عن زرارة [2] أيضا و قد تقدمت عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد».

و قد توقف العلامة في المختلف مع حكمه بعدم ملك العبد نظرا إلى صحة هذه الرواية.

و في الاستدلال بهما نظر، لأن (الاولى) و إن صح طريقها على الاصطلاحين القديم و الحديث إلا أنه ليس فيها ذلك الحكم مع استثناء المولى يكون له، بل أطلق فيها أنه مع علمه بالمال و لم يستثنه فيكون للعبد.

(و الثانية) و إن دلت على الحكم المدعى في القول لكن في طريقها عبد الله بن بكير و حاله مشهور لانتسابه إلى الفطحية، لكن قد نقل الشيخ إجماع العصابة على


[1] الكافي ج 6 ص 190 ح 4، الوسائل ج 16 ص 34 ب 24 ح 4 و فيهما

«سألت أبا جعفر (عليه السلام)»

مع اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 6 ص 190 ح 2، الوسائل ج 16 ص 33 ب 24 ح 1 و فيه

«أو أعتقه».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست