responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 218

إيمانه كاملا.

الرابعة: لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا

من خدمة أو غيرها لم ينافي القربة لزمه الوفاء به، وفاقا للأكثر، فيلزم العبد به.

أما لو شرط إعارته في الرق مع المخالفة فهو موضع خلاف، فالمشهور أنه كذلك، و قيل: يبطل العتق لأنه اشتراط للاسترقاق ممن ثبت حريته. و قيل:

يبطل، بل قد نقل جماعة عليه الإجماع الشرط خاصة.

و يدل على الحكم الأول المستفيضة من النبوية و غيرها، و منها الصحيحة و غيرها [1]

«المؤمنون عند شروطهم».

و ما رواه

الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [2] عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار».

و رواه في

الصحيح عن يعقوب بن شعيب [3] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثمَّ مات الرجل فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟ قال: لا».

و ما رواه

ابن بابويه في الصحيح عن أبي العباس البقباق [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا، قال: هو حر و عليه العمالة».

و

موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أوصى أمير


[1] الفقيه ج 3 ص 29 ح 21 و ص 75 ح 8، الوسائل ج 16 ص 103 ب 4 ح 3 و 5 و 7 و فيهما «المسلمون».

[2] الكافي ج 6 ص 179 ح 4، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 4 و فيهما اختلاف يسير.

[3] الكافي ج 6 ص 179 ح 2، الوسائل ج 16 ص 17 ب 11 ح 1.

[4] الفقيه ج 3 ص 75 ح 7، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 2 و فيهما

«كذا و كذا سنة».

[5] الكافي ج 6 ص 179 ح 1 و فيه «أبا نيزر»، الوسائل ج 16 ص 16 ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست