اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 191
جواز الطلاق بكل لسان، و حمل على ما لو تعذرت العربية، كما يدل عليه
خبر قرب الأسناد المشار إليه لقوله فيه «سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذا الأخرس في القراءة و في التشهد أو ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح».
الثاني: لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط
، فلو علقه على شرط متوقع أو صفة لم يصح كما هو المشهور بين الأصحاب.
و جوزه القاضي ابن البراج و ابن الجنيد من أصحابنا معلقا على شرط كان أو صفة و جوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير و هو مذهب العامة. و استشهدوا عليه بالتدبير فإنه عتق معلق، و باقي الأصحاب خصوه بمورده، و منع بعضهم كونه عتقا معلقا بل هو وصيته بالعتق كما سيجيء تحقيقه.
و ادعى في المختلف الإجماع على بطلان العتق المعلق على شرط، و ليس هذا الإجماع في محله، فإن الخلاف كما سمعت متحقق، و معلومية نسب المخالف على الوجه قادحة، و قد تقدم الفرق بين الشرط و الصفة، و أن المراد بالشرط ما جاز وقوعه في الحال و عدمه كمجيء زيد و الصفة ما لا يحتمل وقوعها في الحال و يتيقن وقوعها عادة كطلوع الشمس، و لم يذكر الأصحاب في هذا المقام دليلا على المنع و البطلان سوى الإجماع المدعى، و قد عرفت ما فيه. و كذا لم يذكروا دليلا على الجواز سوى ما ذكرناه عنه، و أن أصالة الجواز و عدم ما يدل على المنع يقتضي عدم وقوعه. و من هنا استظهر السيد في شرح النافع الجواز استنادا للدليل المذكور، و لا فرق عند مانعه بين أن يكون التعليق وقع يمينا أو غيرها، و كذا من جوز ذلك.