اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 161
حيث قال في جميعها: و لا المجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً»
هكذا أفتى به ابن الجنيد و تبعه محدث الوسائل، و المشهور على رده، حيث إن اللعان ليس بشهادة على الحقيقة فتتوجه التقية في هذه الأخبار كما سمعت سابقا.
السابع: يثبت الحد على قاذف اللقيط و ابن الملاعنة
لبراءة ساحته من المقذوف به لملاعنة امه إياه و درئها العذاب عنها بذلك.
و يدل عليه من النصوص بالخصوص
مرسلة الحسن بن محبوب [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال في قاذف اللقيط: يحد و يحد قاذف ابن الملاعنة».
تتمة
يستحب التباعد من مجلس المتلاعنين عند اللعان إلا لمن أمر بشهادته، لما رواه
محمد بن الحسن الطوسي [2] في مجالسه عن زريق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فإن ذلك مجلس تنفر منه الملائكة، ثمَّ قال: اللهم لا تجعل إلى منهما مساغا، و اجعلهما برأس من يكايد دينك و يضاد وليك و يسعى في الأرض فسادا».
و لحبس جري القلم في تتمة هذا المجلد الأتم من مجلدات شيخنا الأفخم و هو المجلد العاشر [3] من كتابه الموسوم بالحدائق الناضرة، متعه الله بثمارها في الجنان، و أسبل عليه رواشحها الماطرة في السر و العيان، و نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإتمام مجلداتها القاصرة و أن ينجيها من العيوب و النقصان، و أن يعاملنا بالامداد من ألطافه ما يكون لنا وسيلة في البيان و التبيان، إنه كريم منان، و عوائده الفضل و الإحسان.
[1] التهذيب ج 8 ص 191 ح 28، الوسائل ج 15 ص 609 ب 16 ح 1 و فيهما
«يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف ابن الملاعنة».
[2] أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 311 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 15 ص 611 ب 19 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.