اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين الجزء : 1 صفحة : 155
ألا ترى إذا قذف الزوج امرأته قيل له: كيف علمت أنها فاعلة؟ قال: رأيت ذلك منها يعني[1]كانت شهادته أربع شهادات بالله، و ذلك أنه قد يجوز للزوج أن يدخل المدخل التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار، و لذلك صارت شهادته أربع شهادات» و ساق الحديث إلى أن قال:
«و إنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان أربع شهداء كان مكان كل شاهدين».
و للأخبار الناطقة بلفظ الشهادة ك
قوله (صلى الله عليه و آله) للرجل: اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به، و للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين.
و
قول الصادق (عليه السلام) فيما مضى من الأخبار كخبر السكوني و خبر الخصال و خبر الجعفريات و خبر الحسين بن علوان في قرب الأسناد: ليس بين خمس نساء و أزواجهن ملاعنة- إلى قوله- و المجلود في الفرية لأن الله تعالى يقول «لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً»
و لوجوب التصريح بلفظ الشهادة و لأنه يدرأ الحد و لا شيء من اليمين، كذلك لأن الله تعالى يقول «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً» و لأنه إن نكل عنه ثمَّ عاد إليه مكن و اليمين ليست كذلك.
و الجواب عن هذا كله أن لفظ الشهادة في الأصل حقيقة عرفية أو مجاز مشهود في اليمين، و قد جاء التعبير في هذه الشهادات باليمين أيضا، و لمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام. و خبر النفي عن خمس و أزواجهن مع كونها ضعيفة الأسناد ليست نصا في كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه أنه لا تقبل الشهادة منه عليها بالزنا و إن أكده باللعان.
الحادية عشرة: أنه إذا قذف الزوجة توجه وجوب الحد عليه
كما سمعت أنه لا يسقطه باللعان و لا يجب عليه اللعان هنا و لا يطالبه أحد بأحدهما- أعني البينة أو اللعان- إلا الزوجة فإن الحد حق لها و اللعان لإسقاطه. نعم لوارثها