responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 12

لأن ذلك الطلاق الملزوم به ليس لإسقاط الكفارة بل لتسريح المرأة بإحسان و لهذا يخير بينه و بين المراجعة و التكفير لوجوب الوطء عليه بعد أربعة أشهر لبقائها على الزوجية. و قد ألحق جماعة من الأصحاب كالمحقق و العلامة بالطلاق في إسقاطه الكفارة إذا بانت منه لو عاودها بعد العدة الارتداد إذا كان عن ملة و قد صدر منه، و كذلك لو كان منها مطلقا. أما لو راجعها معه بعد التوبة منه أو منها في العدة حيث يصح الرجوع وجبت الكفارة لأنه كالطلاق الرجعي. و أوجب ابن الجنيد الكفارة في الارتداد إذا جدد العقد بناء على وجوبها بمجرد التربص و عدم الطلاق، و كذا لو ماتت أو مات أحدهما فلا كفارة إذا كان قبل المس، إلا على قول الإسكافي، أما لو وطأها بعد موتها فالظاهر أن عليه كفارتين للعموم و الاستصحاب لأن الموت لم يخرجها عن الزوجية، و لهذا يغسلها و تغسله، و إن حرم وطؤها في تلك الحالة عليه فإن محرمات الأزواج أسباب كثيرة كالحيض و الإحرام و الصيام و الظهار و الإيلاء و كالمنكوحة قبل التسع إذا أفضاها لبقائها على الزوجية و إن حرم وطؤها، و أمثال ذلك في الأحكام كثيرة.

المسألة الرابعة [في ذكر موارد يسقط فيها حكم الظهار بغير التكفير]:

لو ظاهر من زوجته الأمة ثمَّ اشتراها من مولاها فقد بطل العقد، فلو وطأها بالملك لم تجب الكفارة لما تقدم من أن البضع لا يستباح بسببين، و السبب الطارئ أقوى. و كذا لو ملكها بالإرث أو بسائر الأسباب المملكة لأن العقد لا يجامع ملك اليمين، و قد تقدم ما يدل عليه من الأخبار في نكاح الأمة مثل

موثقة سماعة [1] «قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه»

و في

موثقته [2] الأخرى عنه (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال «حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها».


[1] الكافي ج 5 ص 482 ح 4، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 484 ح 6 و فيه «بشرائه»، الوسائل ج 14 ص 553 ب 46 ح 2.

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست