responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 112

و زعمت أنها حبلت منه، قال: لا يقبل ذلك منها، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا».

و في

موثقة أبي العباس [1] «قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول».

و

مرسلة جميل [2] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».

و مثلها صحيحته [3] المروية في من لا يحضره الفقيه، و الأخبار بهذا الحكم مستفيضة جدا.

الخامس: لو ولدت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر بأحدهما و نفى الآخر

لم يسمع نفيه بل يلزمه الإقرار بهما معا، فلا ملاعنة بينهما في هذا الإنكار.

و يدل عليه من الأخبار

خبر أبي البختري [4] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنه رفع إلى علي (عليه السلام) امرأة ولدت جارية و غلاما في بطن و كان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد و ينفي الآخر، فقال: ليس ذلك له، إما أن يقر بهما جميعا و إما أن ينفيهما جميعا».

و حيث ينكرهما جميعا ثبتت الملاعنة و لم يحتج إلى اللعان إلى أكثر من لعان واحد، و كذا لو نفى أولادا متعددين في الولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان واحد، نعم لو نفاهم متفرقين كان عليه لكل واحد لعان.

السادس: لو قال الزوج: لم تزن امرأتي هذه و هذا الولد ليس مني

فلا حد


[1] التهذيب ج 8 ص 167 ح 7، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 12.

[2] التهذيب ج 8 ص 168 ح 8، الوسائل ج 15 ص 117 ب 17 ح 13.

[3] الفقيه ج 3 ص 301 ح 24.

[4] قرب الاسناد ص 71، الوسائل ج 15 ص 602 ب 7 ح 1 و فيهما

«أمر امرأة»

و كذلك

«و اما أن ينكرهما».

اسم الکتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق المؤلف : آل عصفور، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست