اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 817
وَ مٰا شَهِدْنٰا إِلّٰا بِمٰا عَلِمْنٰا[1] أو أخبر عن يقين و علم، نقله في المسالك [2].
أو بمعنى أخبر عن يقين حاصل بالمشاهدة و المعاينة، قاله في النهاية الأثيرية، و قال: الشهادة في الأصل: الإخبار عما شاهده و عاينه [3]. انتهى.
و لا يخفى أنه ليس المراد منها في هذه الأخبار أحد المعاني الثلاثة الأول، و هو ظاهر، فهي تكون إما بمعنى أخبر، أو أخبر عن علم، أو أخبر عن مشاهدة و حضور. و الأخير قطعي، لدخوله في الأولين أيضا.
فتدلّ تلك الأخبار على حجّية ما أخبره العدلان عن مشاهدة و عيان.
أما تخصيصه بالإخبار الجازم [4] عن الحق اللازم للغير- كما فسّره به في المسالك- شرعا، فلا دليل عليه أصلا، و لا يوافقه كثير من موارد الاستعمال في كلمات الفقهاء و أخبار الآل، كما في الشهادة على الحرمة، و الميتة، و الهلال، و الذنوب، و لعل نظره في المراد من الشهادة في مقام الترافع و التنازع.
و كذا لا يشترط في صدق الشهادة على الخبر المذكور مقارنته للتنازع، لما مر من عدم دليل عليه، و عدم مساعدته لكثير من موارد الاستعمال.
فالثابت من الأخبار: هو حجية إخبار العدلين عن مشاهدة و عيان، أي الشهادة المستندة إلى إحدى الحواس الظاهرة، المعبّر عنها بالشهادة الحسيّة.
و أما مطلق أخبارهما و لو علميّا، فلا دليل على حجيته و وجوب قبوله.
الثانية [هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس و العيان]
قد ظهر مما ذكر في الفائدة الاولى من معنى الشهادة: أنّ شهادة العدلين الثابتة أصالة اعتبارها و حجيتها، غير مخصوصة بما كان إخبارا عن حق لازم للغير، و لا بما كان عند الحاكم في محل الترافع و التنازع لإثبات حق أو نفيه مطابقة أو التزاما.