اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 816
باعتبار احتمال اختصاصها بمواردها.
و اخرى باجتماعها الموجب للاستقراء [1] الظني لا أقل منه، مع أنه يثبت من هذه الأخبار حجيتها في معظم الموارد، كبواعث الحرمة كلّها كما في الموثقة، و الحقوق برمّتها كما في المرسلة، و الذنوب بأجمعها كما في رواية المجالس، و غير ذلك.
و يمكن جعلها دليلا تاما أيضا بضميمة عدم الفصل في بعض مواردها.
فوائد خمس:
الاولى [في معنى الشهادة]
الشهادة مأخوذة من شهد، و هي تارة بمعنى حضر، كما فسّره به في المحيط، و النهاية الأثيرية، و الصحاح، و القاموس، و مجمع البحرين [2].
و منه: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب [3]، و قوله سبحانه وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[4]، و قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[5].
و علم، ذكره في القاموس أيضا في تفسير: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» و في تفسير شَهِدَ اللّٰهُ[6].
و منه قوله سبحانه نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ[7].
و عاين، ذكره أيضا في القاموس، و المجمع، و قالوا: المشاهدة المعاينة [8].
و اخرى بمعنى أخبر، ذكره في المجمع [9]. و منه قوله تعالى: