responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 751

عائدة (70) في تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

قد يذكر أنّ إفادة المطلق للعموم مشروطة بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر.

قال بعض مشايخنا المحققين- (قدس اللّه سره)- في فوائده: المطلق يرجع إلى العموم بشرطين:

أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده شائعا بحيث ينصرف الذهن إليه عند الإطلاق.

إلى أن قال:

و الثاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه من حيث يراد إثبات عمومه، لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر، كقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [1]، فإنّ ذكره لإظهار حلّ ما يصيده الكلب من حيث إنّه صاده لا من حيث الغسل و عدم الغسل منه، لأنّ رجوعه إلى العموم إنما هو لئلّا يخلو الكلام عن الفائدة، و الفائدة هنا متحققة و إن لم يرجع إليه [2]. انتهى كلامه



[1] المائدة 5: 4.

[2] الفوائد الجديدة للوحيد: 2- 1، فائدة 5.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 751
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست