الثاني عشر: لو أقرّ ذو اليد بملكية زيد ثم أقرّ بعده لعمرو، يحكم باليد لزيد
، لثبوتها بالاعتراف الأول، و عدم صدق اليد عرفا للثاني بعد الأول، فلا يصلح الثاني لمعارضة الأول، فيبقى الأول بلا معارض و مستصحبا.