اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 708
فإن أرادوا الأول، فهو بديهيّ الفساد، ضرورة اشتراط تحقق كل شيء بوجود المقتضي و رفع الموانع.
و لأنّه أيّ دليل يدل على وجوب مثل ذلك عليه سبحانه؟
بل مع عدم المقتضي أو وجود المانع لا يكون ذلك لطفا، مع أنّ هذا مما تكذبه المشاهدة و العيان، فإنّ من الأمور ما يدّعون القطع بكونه أو مثله لطفا، و مع ذلك لم يقع و لم يتحقق في الخارج، و يسندون عدمه إلى المانع.
و لذا قال المحقق الطوسي في التجريد: وجوده لطف، و تصرّفه لطف آخر، و عدمه منّا [1].
و إن أرادوا الثاني: أي يجب اللطف عليه بشرط وجود المقتضي في كل فعل، و انتفاء الموانع الداخلية و الخارجية، فلا تفيد هذه القاعدة لنا في مقام أصلا، لأنّ الحكم بمقتضاها و الاستناد إليها في كل مورد يراد موقوف على علمنا بالمقتضيات و انتفاء جميع الموانع، و هو موقوف على إحاطتنا التامّة بذوات الأشياء و الأفعال و حقائقها، و جميع الأمور الداخلية و الخارجية، الحسيّة و المعنوية، مع أنّا نرى من المقتضيات و الموانع مما لا يمكن دركه لنا، فإنّا نرى أنهم يقولون: إنّ التكليف لطف، و يثبتونه للذكر بتمام خمسة عشر عاما من سنّه، دون خمسة عشر إلّا نصف يوم أو ساعة، فما الذي يدرك أنه مقتض لذلك اللطف في تمام خمسة عشر و لا يقتضيه في نصف يوم قبله؟ أو ما المانع منه في الثاني دون الأول؟ و ما المقتضي لهذا اللطف في الأنثى في تسع سنين دون الذكر، و ما المانع منه في الثاني دون الأول؟ و ما المانع من بعث خاتم الأنبياء في يوم قبل يوم المبعث؟ إلى غير ذلك.
و أيضا ذكروا: أنّ اللّه سبحانه يوجد الأكوان من الأعيان و الأفعال بمقتضى