responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 640

أما الأول: فنقول: قد ثبتت شرعيّتها بالكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب:

فقال اللّه سبحانه في بيان أحوال يونس النبي على نبينا و آله و (عليه السلام) فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [1] أي: فقارع فصار من المغلوبين [2] بالقرعة، و أصل الدحض: الزلق [3].

روي أنّ يونس لما وعد قومه بالعذاب، خرج من بينهم قبل أن يأمره اللّه تعالى، فركب في السفينة فوقفت السفينة، فقالوا: هنا عبد آبق من مولاه، فأقرعوا، فخرجت القرعة على يونس، فرموه أو رمى بنفسه في الماء، فالتقمه الحوت [4].

و قد ورد احتجاج الإمام بهذه الآية على شرعية القرعة، كما يأتي [5].

و قال سبحانه وَ مٰا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلٰامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ [6].

و أما السنّة:

فكثيرة جدّا، مذكورة في أبواب متفرقة، بل بالغة حد التواتر معنى.

[1]- منها: ما رواه الصدوق في الفقيه، و الشيخ في التهذيب، عن محمد بن حكيم، قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء، فقال: «كل مجهول ففيه القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: «كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» [7].

أقول: هذا الحديث يحتمل معنيين:



[1] الصافات 37: 141.

[2] في «ج»، «ح»، «ه»: المعلومين، و هو يناسب مضمون الرواية اللاحقة.

[3] القاموس 2: 342، مصباح المنير 1: 190، مجمع البحرين 4: 205 «دحض».

[4] تفسير العيّاشي 2: 136، مجمع البيان 8: 458، بحار الأنوار 14: 403 باب قصة يونس، الكشاف 4: 16.

[5] و في مرسلة الفقيه الآتية عن الصادق (عليه السلام).

[6] آل عمران 3: 44.

[7] الفقيه 3: 52- 174، التهذيب 6: 240- 593، الوسائل 18: 189 أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 11.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست