responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 581

و قد يستدل لثبوت [1] ولايته فيها بأنها أموال الغائب، و التصرّف فيها للحاكم.

و ضعفه ظاهر، إذ لا دليل على ولايته في أموال مطلق الغائب حتى الإمام، مع أنّ الولاية في أموال الغيّب إنما هي بالحفظ لهم، لا التفريق بين الناس.

و قد يستدل أيضا بعموم الولاية، و هو أيضا ضعيف، لأنّ مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلّق بأمر الرعية، لا ما يتعلق بنفس الإمام و أمواله.

و الصواب: الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية، فإنه بعد ثبوت لزوم التصرف في هذه الأموال و التفريق، لا بد له من مباشر، و ليس أولى من الحاكم، بل هو المتيقن و غيره مشكوك فيه.

و أيضا تفريق هذه الأموال إنما هو بإذن شاهد الحال، و هو إنما هو إذا كان المباشر له الفقيه العادل، كما بيّنّاه في كتاب مستند الشيعة [2].

و منها: جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية.

كبيع مال المفلّس، و طلاق المفقود زوجها بعد الفحص، و نحو ذلك، للقاعدة الاولى من القاعدتين المتقدمتين، و للإجماع.

و على الفقيه في كل مورد مورد أن يفتش عن عمل السلطان و الإمام، فإن ثبت فيحكم به للفقيه أيضا.

و منها: كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي.

كالتصرف في الأوقاف العامة، و الإتيان بالوصايا التي لا وصيّ لها ابتداء أو بعد ممات الوصي، و عزل الأوصياء، و نصب العوام، و غير ذلك، للقاعدة الثانية من القاعدتين المذكورتين.

و يلزم أن تكون القاعدتان ملحوظتين عندك في كل مقام يرد عليك من أعمال


[1] في «ج، ح، ه»: بثبوت.

[2] مستند الشيعة 2: 87 كتاب الخمس، و ص 762 كتاب الميراث.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست