responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 58

«الناس مسلطون على أموالهم» [1] و التعارض بالعموم من وجه، فقد ترجّح أدلّة نفي الضرر بما مر من المعاضدات، و قد يرجّح الثاني.

و قيل: لو استلزم التصرّف في ملكه تضرر الغير، فهل هذا من الضرر المنفي أم لا؟ مقتضى العمومات ذلك، و ما ذكره الأصحاب مثل العلامة في التحرير، في كتاب إحياء الموات، حيث قال: للرجل أن يتصرّف في ملكه و إن استضرّ جاره [2]، إلى آخر ما قال، فالظاهر: أنّه لا ينافي ما ذكرنا، فإنّ المراد من نفي الضرر: نفيه رأسا، فلا يكفي في نفيه انتفاؤه من الخارج [3] إذا تضرر المالك أيضا بعدم التصرف، بل هو أولى بالمراعاة.

نعم لو أمكن دفع الضرر عنهما جميعا، لزم العمل عليه، فترك إضرار الجار لم يعلم وجوبه مع تضرر نفسه، فلاحظ الروايات الواردة في حكاية نخلة سمرة، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أراد الجمع بين الحقين، بأن يستأذن سمرة في الدخول، أو يبيع نخلته بأعلى القيم، أو نحو ذلك، و لم يرض، فحكم بقلعها و رميها. فإنّ تصرّف سمرة كان في ملكه، و لكن بحيث يتضرر الأنصاري.

فظهر: أنّ التصرف في ملك نفسه إذا أوجب تضرر الجار مع إمكان رفعه بحيث لا يحصل ضرر له، منفيّ حرام.

نعم لو كان التصرف بقصد الإضرار، فهو حرام، و إن لم يمكنه رفعه عن جاره بنحو آخر، فهو أحد محتملات حكاية سمرة [4]. انتهى.

أقول: وجه التردد في كون التصرّف في ملكه، المستلزم لضرر الغير من الضرر المنفي أم لا: أنّ النسبة بين دليل نفي الضرر، و عمومات جواز التصرّف



[1] السنن الكبرى 6: 100، سنن الدارقطني 3: 26 حديث 91، تذكرة الفقهاء 1: 489، عوالي اللآلي 3: 208.

[2] التحرير 2: 136.

[3] كذا.

[4] هذا الكلام بطوله للمحقق القمي في قوانين الأصول 2: 50.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست