responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 57

الضرر و أجر له، فلا دليل عليه.

نعم لو كان نفس الضرر مما أمر به، يحكم بعدم التعارض، و عدم كونه ضررا، كما في قوله: «إذا ملكتم النصاب فزكّوا» و أمثاله.

البحث السابع: تحديد الضرر المنفيّ موكول إلى العرف،

أي: ما يسمّى ضررا عرفا، فما لا يكون كذلك- و إن كان فيه نقص شيء كمثقال حنطة- لا يعدّ ضررا، و ليس منفيّا، و لا يعارض نفيه أدلّة ثبوت الأحكام، بل الضرر قد يختلف باختلاف الأشخاص و [1] الأموال، و البلاد، و الأزمنة، و في الأحكام المتعارضة، مثلا:

إذا كان أحد في الصلاة عند زرع كثير له، و أراد أحد أخذ سنبلة واحدة من زرعه، فلا يقال: إنّه ضرر منفي، فيعارض لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [2] بخلاف ما لو أخذ نصف ما زرعه، و أمثاله.

و على الفقيه ملاحظة ذلك في الموارد. و لكن بعد صدق الضرر عرفا لا يتفاوت قليله و كثيره في كونه منفيا، و كون نفيه معارضا لأدلّة الأحكام.

و أما ما قيل [3]: من تعيّن أخفّ الضررين عند التعارض، فهو لا يستفاد من حديث نفي الضرر، فإن كان تقديم أخفّهما قاعدة ثابتة بدليل آخر، أو دلّ عليه دليل في مورد خاص، فيتّبع، و إلّا فلا وجه له.

البحث الثامن [موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر]

من موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر: ما لو استلزم تصرف أحد في ملكه تضرر الغير، فإنّه يعارض ما دل على جواز التصرف في المال، مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):



[1] في «ه، ح»: في بدل و.

[2] محمد 47: 33.

[3] القائل هو المحقق القميّ في قوانين الأصول 2: 50.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست