responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 560

مضافا- في عدم نفوذ معاملات غير الفقيه- إلى الأصل، و مفهوم الشرط في صحيحتي ابن بزيع و ابن رئاب، و بعد عدم جواز تصرف الغير ثبت وجوب منع الفقيه له عن التصرف نهيا للمنكر.

الرابعة [هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟.]

و إذ ثبت عدم جواز تصرّف الغير بدون إذن الحاكم و وجوب نهيه إياه عنه، فهل يجب على الحاكم التصرف بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟.

التحقيق أنه إن كان في معرض التلف و خوف الضرر على الصغير بدونه، يجب للإجماع، و إلّا فلا يجب من غير جهة النهي عن المنكر، فلو كان لصغير مال مدفون في موضع مأمون أو محفوظ في بيت، لا يجب على الفقيه التصرف فيه، أو في ذمّة شخص مأمون، و نحو ذلك.

الخامسة: تصرف الفقيه في أموال اليتامى [على قسمين]

تارة يكون بمجرد الحفظ من التلف، و حكمه ظاهر، و اخرى بنحو الإقراض، و التجارة، و البيع، و الشراء، و الصلح، و نحوها.

و لا كلام في الأول.

و أما الثاني، فلا شك في جوازه، و الأخبار المتقدمة تدلّ عليه، و لكنه مخصوص بصورة انتفاء المفسدة فيه، و إلّا فلا يجوز، للإجماع، و قوله سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [1].

و هل يكفي عدم المفسدة، أو يشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثاني، للآية الشريفة، فإنّ المراد بالأحسن: إمّا الأحسن من جميع الوجوه، أو من تركه- كما قيل [2]- و مع عدم المصلحة لا يكون أحسن بشيء من المعنيين.

و كذلك يدل عليه قوله: «و نظر لهم» في صحيحة ابن رئاب المتقدّمة، فإنّ معنى النظر لهم: ملاحظة نفعهم و مصلحتهم، بل مفهوم الشرط في قوله: «إذا


[1] الأنعام 6: 152.

[2] زبدة البيان: 394.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست