responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 559

كون ذلك الإطلاق مخالفا لعمل الأصحاب شاذا، فلا يكون معمولا به.

ثم أدلة ثبوت ولاية هذه الثلاثة فذكرها ليس من وظيفة هذا المقام.

الثانية [اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه،]

الظاهر من صحيحة إسماعيل و موثقة سعد و إن كان جواز التصرف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين و ثقاتهم، و ثبوت الولاية له- و مال إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين [1]- إلّا أنه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع، و حكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه، فلا يكون معمولا به.

مضافا إلى عدم كون تصرفه أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه، و إلى إشعار الرضوي بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه.

و كذا يشعر به رواية تحف العقول، المتقدمة في صدر العائدة، المصرّحة بأنّ مجاري الأمور بيد العلماء، فالحقّ اختصاص الولاية بعد الثلاثة المذكورين بالفقهاء مع وجودهم و عدم تعسّر الوصول إليهم.

الثالثة [عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه]

بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة- بمعنى جواز التصرف و نفوذ تصرفاته- في الفقيه، تعرف عدم جواز تصرف غيره، لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوّز إجماعا و نصا.

ففي النبوي: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّا و لا لاعبا» [2].

و في المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه» [3].

و للنهي في الآية الشريفة عن قرب مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن، و لم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن، فيكون حراما.



[1] مجمع الفائدة و البرهان 8: 157، 161.

[2] سنن الترمذي 3: 313- 2249، كنز العمال 10: 637- 30341، عوالي اللآلي 3: 473 مع اختلاف.

[3] كمال الدين و تمام النعمة 2: 521 ب 45 ح 49.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست