اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 559
كون ذلك الإطلاق مخالفا لعمل الأصحاب شاذا، فلا يكون معمولا به.
ثم أدلة ثبوت ولاية هذه الثلاثة فذكرها ليس من وظيفة هذا المقام.
الثانية [اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه،]
الظاهر من صحيحة إسماعيل و موثقة سعد و إن كان جواز التصرف في أموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين و ثقاتهم، و ثبوت الولاية له- و مال إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين [1]- إلّا أنه مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع، و حكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول أو العدل بصورة فقد الفقيه، فلا يكون معمولا به.
مضافا إلى عدم كون تصرفه أحسن في صورة إمكان الوصول إلى الفقيه، و إلى إشعار الرضوي بل ظهوره في الاختصاص بالفقيه.
و كذا يشعر به رواية تحف العقول، المتقدمة في صدر العائدة، المصرّحة بأنّ مجاري الأمور بيد العلماء، فالحقّ اختصاص الولاية بعد الثلاثة المذكورين بالفقهاء مع وجودهم و عدم تعسّر الوصول إليهم.
الثالثة [عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه]
بعد ما عرفت من اختصاص الولاية الثابتة- بمعنى جواز التصرف و نفوذ تصرفاته- في الفقيه، تعرف عدم جواز تصرف غيره، لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بدون وجه مجوّز إجماعا و نصا.
ففي النبوي: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّا و لا لاعبا» [2].
و في المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام): «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال الغير بغير إذنه» [3].
و للنهي في الآية الشريفة عن قرب مال اليتيم إلّا بالتي هي أحسن، و لم يعلم كون تصرف غير الفقيه بدون إذنه أحسن، فيكون حراما.