responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 55

على أنّ كل لفظ حقيقة مطلقا، لكان ذلك معارضا مع قرائن المجازية.

و إن كان مطلقا فهو الدليل، نحو قوله: «لا ضرر و لا ضرار».

فإن قيل: هو أيضا مقيّد لا محالة بقيد لو لا الدليل على خلافه.

قلنا: نعم، و لكن كلّ ما يعارضه أيضا مقيّد بذلك، فلا يمنع هذا القيد من التعارض.

البحث السادس [نفي الضرر و الضرار دليل على نفي الحكم]

قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ نفي الضرر و الضرار إنّما يصلح دليلا لنفي الحكم إذا كان موجبا للضرر، و أمّا إثبات حكم و تعيينه فلا، بل التعيين محتاج إلى دليل آخر.

و من هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم [1]، من الحكم بضمان الضارّ و المتلف بحديث نفي الضرار، فإنّ عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدل على الضمان، بل و لا على الجبران مطلقا، كما قيل [2].

نعم لو قيل: إنّ معنى الحديث: لا ضرر بلا جبران، لدلّ على تحقق الجبران، و هو أيضا لا يثبت ضمان الضار، لإمكان الجبران من بيت المال، أو في الآخرة، أو في الدنيا من جانب اللّه سبحانه، بأن يفعل ما ينتفع من استضرّ به بقدر ما استضرّ أو أزيد.

نعم: إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر، أي كان عدمه موجبا للضرر مطلقا، و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني، يحكم بثبوته بدليل نفي الضرر. و لكن الثبوت حينئذ أيضا ليس بنفي الضرر خاصة، بل به و بالانحصار بذلك. و هذا موجب للتعيين في غير هذا المورد أيضا، كما إذا كان


[1] انظر الوافية للفاضل التوني: 193- 194.

[2] القائل هو المحقق القمي في قوانين الأصول 2: 48.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست