responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 548

فعلى الأول: لا يجوز له التقليد إجماعا، و لا يدخل تحت شيء من أدلته أيضا، كما سيظهر وجهه.

و على الثاني: فإمّا لا يتمكن من الاجتهاد لمانع، من ضيق وقت أو فقد شرط و نحوه، أو يتمكن.

فعلى الأول: فالظاهر جواز التقليد، بل وجوبه له، لكثير من الأخبار المذكورة، بل للإجماع و الدليل العقلي.

و على الثاني: لا يجوز له التقليد، بل يجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط بعد اجتهاده فيه، و كأنه إجماعي أيضا، لأصالة عدم حجية قول الغير، و عدم كونه حكما [1] في حق الغير، و عدم ثبوت الإجماع فيه، و عدم جريان الدليل العقلي، لإمكان الرجوع إلى الأدلة الشرعية له.

و لا يتوهم شمول بعض الأخبار لمثل ذلك أيضا، لأنّها بين ما لا عموم فيه و لا إطلاق يشمل مثل ذلك، و بين ضعيف غير منجبر في المقام، أو متضمن للعوامّ، أو الضعفاء، أو الجاهل، أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل ذلك الشخص، أو غير معلوم صدقه، أو مشتمل على أمر دالّ على الوجوب، المنتفي في حق مثل ذلك قطعا، فيرجع إلى التخصيص.

و توهم إمكان إجراء الاستصحاب في حقه ضعيف، لتغيّر الموضوع، و معارضته مع استصحاب حال العقل.

و لمسألة الإفتاء و التقليد فروع أخر مذكورة في كتب الأصول.

الخامسة: لا بد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الإفتاء عليه و ما لا يجب.

فنقول: الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء في بلد المستفتي أو في مكان لا يتعسّر الوصول إليه، إما واحد، أو متعدد.


[1] في «ه» زيادة: للّه.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست