responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 547

و لا يتوهم شمول قوله: «حكمنا» في المقبولة له، لأنّ كون مثل ذلك من أحكامهم ممنوع جدّا.

و أما قوله في التوقيع: «و أما الحوادث الواقعة» إلى آخره، ففيه أنّ الثابت منه وجوب الرجوع إليهم، و هو مسلّم، و الكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ، فإنه لا شك في أنه إذا ثبت عند الفقيه الهلال مثلا، و أفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا لكون فتواه كذلك، يجب القبول، و إنما الكلام فيما يفتي به.

و لا يدل الرجوع إليهم أنهم إذا قالوا: ثبت عندنا الهلال، يجب الصوم أو الفطر، بل هذا أيضا واقعة حادثة، فيجب الرجوع فيها، بأن يسأل عنه أنّه إذا ثبت ذلك عندك فما حكمنا؟

و الإجماع و الضرورة أيضا غير متحقق فيه، و الدليل العقلي المتقدّم أيضا لا يجري في غيره، إذ مأخذ هذه الأمور ليس منحصرا بالأدلة الشرعية، الموجب وجوب التفحّص عنها العسر و الحرج أو التقليد.

إلّا أنّ ما ذكرنا في القسم الثاني إنما هو من باب الأصل، و يمكن أن يوجد في مورد جزئي دليل على وجوب قبول قول الفقيه، كما استدل له في مسألة رؤية الهلال بصحيحة محمد بن قيس [1]، و لكنها غير تامّة كما ذكرناه في موضعه.

الرابعة [بيان المراد من المجتهد و المقلد]

اعلم أنّ أهل زمان الغيبة بين مجتهد، و غير مجتهد.

و مرادنا من المجتهد: من كانت له ملكة الترجيح، و قوة الاستنباط من مظانّ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.

و لا شك في جواز التقليد للثاني، بل وجوبه فيما لم يحتط فيه، بل في أصل الاحتياط أيضا.

و أما الأول: فإمّا اجتهد في المسألة فعلا، أو لا.


[1] الكافي 4: 169- 1، الفقيه 2: 109- 467، الوسائل 7: 199 أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست