اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 494
الألف عليه مطلقا، فيقبل اشتغال ذمته بالألف و لا يحكم له بالفرس، لأنّ أول كلامه إقرار بالألف عليه و آخره ادعاء له، فيقبل الأول دون الثاني.
و إن لم يقر بكل منهما على حدة، بل أقر بأمر واحد يستلزمهما، أو بالنافع المستلزم للضار، يلزم أن لا يثبت شيء منهما، لما عرفت.
و إذ عرفت هذه الأمور الأربعة، تعلم وجه الإشكال فيما حكم به الفقهاء في موارد عديدة: من ثبوت بعض الأمور التي لا يمكن تحققها إلّا بين اثنين في حق واحد دون الآخر، و من ثبوت بعض اللوازم بشيء دون بعض، و من حكمهم بالاشتغال و وجوب الأداء على شخص و عدم جواز المطالبة لشخص آخر.
المقام الثاني: في بيان حلّه.
و هو بعد بيان مقدمتين:
إحداهما: أنّ كل أحد مكلّف بمقتضى علمه، و أنه لا تكليف فوق العلم، بل جميع التكاليف متعلّقة بالمعلومات دون نفس الأمر، مع قطع النظر عن العلم.
فكل من علم حرمة شيء عليه و اعتقدها يحرم عليه، و من اعتقد وجوبه عليه يجب عليه، كما بيّن في موضعه.
بل كذلك جميع الأحكام، فالحكم بتحريم أمّ الزوجة متعلّق بمن علم زوجيتها، لا الزوجة الواقعية.
و لذا يحرم على من اعتقد زوجية امرأة له، نكاح أختها، و لو كان في الواقع بينهما رضاع واقعا و لم يعلماه، و لا يحرم نكاح أخت من كانت زوجة له واقعا و لم يعلماه، كالصغيرين اللذين زوّجهما أبواهما، و لم يذكره الأبوان حتى ماتا.
و ثانيتهما: أنه كما رتّب الشارع آثارا و أحكاما على أمور و قرّر لها لوازم، يمكن أن يرتّب على نفس الإقرار بشيء آثارا و لوازم، و إن لم يثبت المقرّ به أيضا، و يكون هذا الأثر أثر الإقرار و لازمه، لا المقرّ به، كما إذا قال: من أقرّ بزوجية
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 494