responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 494

الألف عليه مطلقا، فيقبل اشتغال ذمته بالألف و لا يحكم له بالفرس، لأنّ أول كلامه إقرار بالألف عليه و آخره ادعاء له، فيقبل الأول دون الثاني.

و إن لم يقر بكل منهما على حدة، بل أقر بأمر واحد يستلزمهما، أو بالنافع المستلزم للضار، يلزم أن لا يثبت شيء منهما، لما عرفت.

و إذ عرفت هذه الأمور الأربعة، تعلم وجه الإشكال فيما حكم به الفقهاء في موارد عديدة: من ثبوت بعض الأمور التي لا يمكن تحققها إلّا بين اثنين في حق واحد دون الآخر، و من ثبوت بعض اللوازم بشيء دون بعض، و من حكمهم بالاشتغال و وجوب الأداء على شخص و عدم جواز المطالبة لشخص آخر.

المقام الثاني: في بيان حلّه.

و هو بعد بيان مقدمتين:

إحداهما: أنّ كل أحد مكلّف بمقتضى علمه، و أنه لا تكليف فوق العلم، بل جميع التكاليف متعلّقة بالمعلومات دون نفس الأمر، مع قطع النظر عن العلم.

فكل من علم حرمة شيء عليه و اعتقدها يحرم عليه، و من اعتقد وجوبه عليه يجب عليه، كما بيّن في موضعه.

بل كذلك جميع الأحكام، فالحكم بتحريم أمّ الزوجة متعلّق بمن علم زوجيتها، لا الزوجة الواقعية.

و لذا يحرم على من اعتقد زوجية امرأة له، نكاح أختها، و لو كان في الواقع بينهما رضاع واقعا و لم يعلماه، و لا يحرم نكاح أخت من كانت زوجة له واقعا و لم يعلماه، كالصغيرين اللذين زوّجهما أبواهما، و لم يذكره الأبوان حتى ماتا.

و ثانيتهما: أنه كما رتّب الشارع آثارا و أحكاما على أمور و قرّر لها لوازم، يمكن أن يرتّب على نفس الإقرار بشيء آثارا و لوازم، و إن لم يثبت المقرّ به أيضا، و يكون هذا الأثر أثر الإقرار و لازمه، لا المقرّ به، كما إذا قال: من أقرّ بزوجية

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست