responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 493

و وجه الإشكال: أنّهم إن أرادوا أنه أقرّ على نفسه بهذه اللوازم من حيث هي، بمعنى أنه تعلّق إقراره بها أصالة، و لذلك تثبت في حقه، يعني: أنّ الإقرار تعلّق بها بنفسها، و تثبت بواسطة الإقرار بها، فهو ممنوع. كيف؟ و يمكن أن يكون المقرّ غير متصوّر لهذه اللوازم أصلا، أو تصوّرها و لم يتعلّق قصده بإقرارها و ثبوتها.

و إن أرادوا أنه أقرّ بما يستلزمها، و لأجل ثبوت الملزوم يثبت اللوازم، فهو فرع ثبوت الملزوم. و قد عرفت الإشكال فيه في الأمر الأول.

و توهّم ثبوت الملزوم في حقّه دون حق الطرف الآخر باطل بديهة، إذ يمتنع الزوج بلا زوجة، بأن يكون هذا زوجا لها و لم تكن هي زوجته.

مع أن ها هنا كلاما آخر، هو أنّا لو سلّمنا ثبوت الزوجية في حقه، فلا نسلّم كونها ملزومة لهذه اللوازم، بل المسلّم كون وجوب الإنفاق أو المهر لازما لزوجية زوج ثبتت زوجيته بزوجة [1] لا مطلقا.

بل لا يثبت الإقرار باللازم و لو كان لازما بيّنا بالمعنى الأخصّ، إذ غايته التصور، و هو غير مستلزم للإقرار، و لو كان ذلك إقرارا باللوازم، يلزم تسلّط مطالبة وارث الزوجة بالمهر، لأنهم لم ينكروا الزوجية أصلا.

و الحاصل: أنهم إن أرادوا ثبوت اللازم لأجل الإقرار به، فلم يقر به أصلا، و إن أرادوا ثبوته لأجل ثبوت ملزومه، فأنت لا تسلّم ثبوته.

الرابع: معنى الإقرار على النفس: هو ما كان ضررا عليها

، كما هو مقتضى لفظة (على)، فلا يقبل الإقرار النافع إجماعا.

و لو أقرّ بشيء له جهتان: ضارة و نافعة، فإن كانت الجهتان منفكّتين عن الأخرى، فيقوم كل بنفسه و لم يكن فرعا لثبوت الآخر، و أقر بكل منهما على حدة، ينفذ الإقرار على الضرر دون النفع.

نحو: له عليّ ألف بإزاء قيمة الفرس الذي باعه منّي، في جواب من ادّعى


[1] في «ه»: لازما لزوجية زوج ثبتت زوجية زوجته، و في «ب»: لازما لزوجة ثبتت زوجية زوجه.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست