responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 490

فما كان من الأول فالحكم فيه واضح، فينفذ في حق نفسه لا في حق الآخر.

و ما كان من الثاني، فيشكل الحكم بنفوذ الإقرار فيه، بل لا يمكن الحكم به لا في حق المقرّ و لا في حق الغير.

أما في حق الغير فظاهر.

و أما في حقه، فلعدم إمكان تحققه بدون الثبوت في حق الغير.

و بعبارة اخرى: إما يحكم بنفوذه في حقهما، فيلزم نفوذ الإقرار في حق الغير و هو باطل شرعا، أو بنفوذه في حقه خاصة دون حق الآخر، و هو باطل عقلا، لاستلزامه انفكاك ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.

مع أنه لو حكم بعدم النفوذ أيضا لا يكون مخالفة فيه، لعموم النبوي، إذ الثابت منه نفوذ الإقرار في حق النفس، و هذا إقرار بشيء واحد في حق النفس و الغير، فلا يشمله الخبر، بل ليس ذلك متبادرا من الإقرار على النفس.

و قد يقال في دفعه: إنّه لا يحكم أحد بثبوت هذا الشيء أصلا لا في حقه و لا في حق الغير، فلا يقال: قد تحقق البيع أو الزوجية أو الاخوّة، و لم يتحقق الشراء أو زوجية الزوجة أو الأختية. و لكنّ لكل من هذه الأمور آثارا و لوازم و أحكاما خاصة بكل من الاثنين، فيحكم بثبوت الآثار المختصة بالمقر خاصة. فهذا مراد من قال بالثبوت في حق المقر دون الطرف الآخر، و هذا محل الإشكال كما يأتي.

الثاني: لا بد و أن يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه عدم معارضته

بإقرار عاقل آخر على نفسه، فلو عارضة لم يعمل بشيء منهما، لعدم إمكان نفوذ الإقرارين، للتعارض، و لا أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.

و ذلك كما إذا قال أحد: إنّي سرقت درهم زيد، و الآخر: إنّي سرقته، إذا لم يكن هناك إلّا درهم واحد و سارق واحد.

و من هذا القبيل لو قال أحد: إنا زوج هذه المرأة، و الآخر: أنا زوجها، لو سمعنا لوازم الإقرار من ثبوت المهر و نحوه، لعدم إمكان ثبوت مهرين له.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست