responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 489

و ثانيها: فيما كان للمقرّ به لوازم، بعضها متعلّق بالمقرّ و بعضها بشخص آخر.

و ثالثها: فيما كان تحقّق المقرّ به و ثبوته متوقّفا على تعلّق حكم بشخص آخر.

فإنك ترى الفقهاء يحكمون في الأول بثبوت ذلك الشيء الواحد في حق المقرّ دون الآخر، و بثبوت ما تعلّق بالمقرّ من اللوازم دون غيرها، و بثبوت المقرّ به دون ما يتوقف عليه، كما في مسألة ادّعاء الشخص زوجية امرأة.

و كلّ ذلك من المشكلات، و نحن نبيّن وجه الإشكال في هذه المواضع و حلّه.

و التحقيق في المقام في ثلاثة مقامات:

المقام الأول: في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع.

و يتبيّن ذلك ببيان أمور:

الأول: أنّ الإثبات و الإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا

، كأن يقول: زيد سرق مال عمرو، أو في حق نفسه كذلك، كأن يقول: هذا ليس مالي، أو عليّ درهم في سبيل اللّه، أو يكون في حقه و حق الغير معا.

و حكم الأولين واضح.

و أما الثالث فعلى قسمين، لأنه إما أن يكون إقرارا مركبا من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، يقرّ بأحدهما لنفسه و بالآخر للآخر، فيقول: بعت أنا و شريكي تمام الدار.

أو يكون إقرارا بأمر واحد لا يمكن تحققه إلّا بين اثنين.

و بعبارة أخرى: يكون اعترافا بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقرّ بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق، أو يقرّ باخوّته لهند و اختيّتها له، أو ببنوّته لعمرو و أبوّته له، و نحو ذلك.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست