اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 489
و ثانيها: فيما كان للمقرّ به لوازم، بعضها متعلّق بالمقرّ و بعضها بشخص آخر.
و ثالثها: فيما كان تحقّق المقرّ به و ثبوته متوقّفا على تعلّق حكم بشخص آخر.
فإنك ترى الفقهاء يحكمون في الأول بثبوت ذلك الشيء الواحد في حق المقرّ دون الآخر، و بثبوت ما تعلّق بالمقرّ من اللوازم دون غيرها، و بثبوت المقرّ به دون ما يتوقف عليه، كما في مسألة ادّعاء الشخص زوجية امرأة.
و كلّ ذلك من المشكلات، و نحن نبيّن وجه الإشكال في هذه المواضع و حلّه.
و التحقيق في المقام في ثلاثة مقامات:
المقام الأول: في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع.
و يتبيّن ذلك ببيان أمور:
الأول: أنّ الإثبات و الإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا
، كأن يقول: زيد سرق مال عمرو، أو في حق نفسه كذلك، كأن يقول: هذا ليس مالي، أو عليّ درهم في سبيل اللّه، أو يكون في حقه و حق الغير معا.
و حكم الأولين واضح.
و أما الثالث فعلى قسمين، لأنه إما أن يكون إقرارا مركبا من أمرين يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، يقرّ بأحدهما لنفسه و بالآخر للآخر، فيقول: بعت أنا و شريكي تمام الدار.
أو يكون إقرارا بأمر واحد لا يمكن تحققه إلّا بين اثنين.
و بعبارة أخرى: يكون اعترافا بأمرين يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر، كأن يقرّ بمبايعة أو مصالحة أو مؤاجرة أو زوجية أو تطليق، أو يقرّ باخوّته لهند و اختيّتها له، أو ببنوّته لعمرو و أبوّته له، و نحو ذلك.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 489