responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 36

الأولى: تعارض الإذن الصريحة مع مثلها

، و ذلك كما إذا قال عمرو: كل من كان صديقي، فهو مأذون في دخول داري، و قال لزيد الصديق: لا تدخل داري.

و هذا على أقسام: لأنّ عمرا: إما يعلم بصداقة زيد، أو لا يعلم.

فعلى الأول: يخصص زيد من بين الأصدقاء، و لا يجوز له الدخول.

و على الثاني: امّا أن نعلم أن نهي زيد لأجل زعم عدم صداقته، أو لا نعلم السبب.

فعلى الأول: يقدّم الإذن العام؛ لأنّا نعلم أنّ علّة النهي عدم الصداقة بزعمه، و هو منتف واقعا، فكذا النهي، لانتفاء المعلول بانتفاء علته، بل نقول:

لم يتعلّق النهي بزيد أصلا؛ لعدم تحقق علّته فيه. و أيضا شاهد الحال هنا يعاضد الإذن العام، و يوجب القطع بالإذن، و لا يعارض الظن القطع أبدا.

و أيضا نقول: بعد العلم بعليّة عدم الصداقة نعلم تقييد نهيه قطعا، فيكون معناه: لا تدخل إن كنت كما زعمت [1].

و على الثاني [2]: أيضا يقدّم الإذن العام؛ لأنّ نهيه لكونه أمرا حادثا، يكون معلولا لعلّة قطعا، فهو إمّا عدم الصداقة بزعمه، أو أمر آخر.

فإن كان الأول: يكون النهي منتفيا في المورد- كما عرفت- قطعا.

و إن كان الثاني: يكون متحققا.

و ليس استناده إلى أحدهما معلوما بدليل، و لا موافقا لأصل، فلا يعلم تحققه، فلا مخصّص للإذن العام.

فإن قلت: تحقق النهي معلوم، فرفعه يحتاج إلى دليل.

قلنا: المعلوم التلفظ بالنهي. و أما تعلقه بزيد، فغير معلوم؛ لأنّه إن كان


[1] هذا إشارة إلى قوله: إذا زعم زيد أن عمرا عدوه، المتقدم في ص 35، و المعنى: لا تدخل إذا كنت عدوي.

[2] أي: إذا لا نعلم سبب النهي عن الدخول.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست